1959 انجازات وحقوق النساء

قوانين الأحوال الشخصية لم تعد تنظّم الميراث لدى المذاهب غير الإسلامية

 

الضغط على الرابط أدناه للقانون الكامل

قانون الأحوال الشخصية لم يعد ينظم المرث لغير المسلمين

 

بما أنّه ليس في لبنان نظام قانونٍ موحّدٍ للأسرة، فإنّ المحاكم الدينية الخاصّة بالمذاهب الـ18 المعترف بها تدير قوانين الأحوال الشخصية التي تتضمّن الزواج والطلاق وحضانة الأم والميراث وحقوق الملكية. قبل إصدار هذا القانون، كانت المذاهب غير الإسلامية تتبع المذهب الحنفي ـ وهو واحدٌ من مذاهب الفقه الإسلامية السنّية الأربعة ـ في كافّة قضايا الميراث، وفي غياب وصيّةٍ رسمية. لكن في الحالة الأخيرة ـ عندما يترك المتوفّى وصيّةً رسمية ـ كانت المذاهب غير الإسلامية تستخدم قانوناً للعام 1929 ينظّم كيفية تنفيذ الوصايا قانونياً. لكنّ القانون الجديد الذي صدر في العام 1959 والذي يتعلّق بالميراث للمذاهب غير الإسلامية نصّ على شروط الميراث بالنسبة إلى الأشخاص من ذوي الجنسية المزدوجة، وبالنسبة إلى الأبناء غير الشرعيين، والأجنّة التي لم تولد، ونصّ على حصصٍ متساوية للرجال والنساء.