1983 انجازات وحقوق النساء

تقنين منع الحمل

20 – Legalization of contraception – تعديل قانون العقوبات (إجهاض) 1983 BAU JR

كانت وسائل منع الحمل غير مشروعة وكان وصفها والترويج لها وبيعها معاقبةً بموجب قانون العقوبات الذي يستند أصلاً إلى قانون منع الحمل الفرنسي للعام 1920. وقد أدّت تلك الأحكام إلى إيقاع العقوبات ـ المتراوحة بين السجن إلى دفع الغرامات ـ على أيّ شخصٍ يمنع الحمل. ولم يتمّ إلغاء النصوص ضدّ منع الحمل حتّى العام 1983، حين أسّست وزارة الصحّة أيضاً “صندوقاً لخدمات تنظيم الأسرة، بما في ذلك التعقيم الذي لا ينظّمه قانون الدولة”.

لكن يبقى الإجهاض غير مشروعٍ بموجب قانون العقوبات اللبناني (المادتان 539 و540)، ويؤدّي إلى عقوبة السجن. تتنوّع عقوبة الإجهاض، لكنّها قد تُشدّد في حال أُجري من دون موافقة المرأة أو عرّض حياتها للخطر بحيث يفضي إلى وفاتها. أمّا في حال أجري الإجهاض “لحماية شرف المرأة”، فتخفّف العقوبة.

لا تزال عمليات الإجهاض تحدث في لبنان بشروطٍ خطيرةٍ وترتيباتٍ غير مشروعة يمكن أن تعرّض صحّة المرأة للخطر؛ لكن لا توجد سجلاتٌ رسميةٌ تتضمّن عدد عمليات الإجهاض تلك. توجد موانع حملٍ طارئة في السوق الدوائي اللبناني ويمكن شراؤها من دون وصفةٍ طبّية.