1999 انجازات وحقوق النساء
تعديل المادّة 562 من قانون العقوبات اللبناني
20 شباط/ فبراير 1999 ـ نصّت المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني على الإعفاء من العقاب في ما يُعرف باسم “جرائم الشرف”. يرتكب جرائمَ الشرف ذكرٌ، كالزوج أو الأب أو الأخ، ضدّ قريبةٍ، كالأخت أو الأمّ أو الزوجة، تقوم بفعل الزنا أو الجماع غير المشروع. يمكن أن تُرتكب مثل هذه الجرائم أيضاً ضدّ الشريك الذكر الذي حصلت معه المجامعة المذكورة. في كلتا الحالتين، كان المرتكِب الذكر يُعفى من العقاب على ارتكاب مثل هذه الجرائم. وقد نُظر إلى هذه المادّة بوصفها تناقض لمصادقة لبنان على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولذلك عُدّلت المادة لتسمح بعقوبةٍ مخفّفة.