إمكانية حصول النساء الأجنبيات على الجنسية اللبنانية
نصّت المادّة الأولى من القانون رقم 15 الصادر في العام 1925 على منح الجنسية اللبنانية عبر أ) الولادة لأبٍ لبناني؛ ب) الولادة في أراضي لبنان مع ثبوت عدم اكتساب تابعيةً أجنبية عند الولادة؛ أو ت) الولادة في أراضي لبنان من والدين مجهولين أو والدين مجهولي التابعية. في 11 كانون الثاني/ يناير 1969، أُقرّت بعض التعديلات لتحسين اكتساب النساء للجنسية اللبنانية. فقد تمّ تعديل المادة الخامسة من المرسوم رقم 15 بحيث يُسمح للمرأة الأجنبية التي تقترن بلبناني بأن تصبح لبنانيةً، وأن تمنح الجنسية اللبنانية لأبنائها من زيجاتٍ سابقة. لكن من المثير للسخرية أنّ هذه التعديلات لم تنطبق على النساء اللبنانيات (المادة الرابعة من المرسوم رقم 15 الصادر في العام 1925).
حتّى اليوم، لا تستطيع المرأة اللبنانية منح الجنسية لزوجها أو لأبنائها؛ وبكلماتٍ أخرى، لا يمكن اكتساب الجنسية عن طريق الأم 1. ثمة حالتان يمكن أن تمنح فيهما الأم اللبنانية جنسيتها لأبنائها: الحالة الأولى إذا كان أبناؤها قاصرين “غير شرعيين” واعترفت بأمومتها لهم 2؛ والحالة الثانية إذا كانت الأم غير متزوّجة وبقي أبناؤها من دون جنسيةٍ لمدّة سنةٍ بعد ولادتهم. إنّ هذا التفاوت بين الرجال والنساء في ما يخصّ قانون الجنسية هو أحد أعراض التأثير المختلط للبطريركية والنظام المذهبي في مجال التفرقة ضدّ النساء. وقد قدّرت دراسةٌ أجراها صندوق الأمم المتّحدة الإنمائي في العام 2008 عدد الرجال والنساء والأطفال المتأثّرين بقوانين الجنسية القائمة بـ 77400 3. تبقى حقوق الجنسية والمواطنة مسألةً نزاعيةً بالنسبة إلى الحكومة، ويتمّ تفاديها باستمرارٍ ونسبها إلى تهديد تجنيس وتوطين اللاجئين الفلسطينيين والسوريين. على الرغم من ذلك، فإنّ أصول التفرقة في القانون الذي يعود إلى العام 1925 لا ترتبط بأزمتي اللاجئين اللبنانيين والسوريين 4.